الباب الثالث لبحوث أكاديمية في الشريعة الإسلامية للأسواق المالية : العقود المستقبلية وحكمها الفقهي

الفصل الأول

المعاملات العاجلة وأحكامها الفقهية

المبحث الأول: التعريف بالمعاملات العاجلة

يُقصد بالمعاملات العاجلة في سوق الأوراق المالية: المعاملات التي يتم فيها تسليم الأوراق المالية المباعة وتسليم ثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة أو خلال مدة قصيرة.

في هذا النوع من المعاملات، يقوم مالك الأسهم الراغب في البيع بتسليم الأسهم إلى الوسيط إما عند إصدار الأمر (قبل التنفيذ وإبرام الصفقة، وهو ما تشترطه بعض الأسواق)، وإما بعد تنفيذ الأمر وإبرام الصفقة. وفي كلا الحالتين، تتخذ إدارة السوق الترتيبات اللازمة لتسليم وسيط البائع الأسهم المباعة إلى وسيط المشتري، الذي يقوم بدوره بتسليمها إلى المشتري، كما سبق شرحه في فصل التسوية ونقل الملكية. وينطبق الأمر نفسه على تسليم الثمن.

المبحث الثاني: أنواع المعاملات العاجلة

بالإضافة إلى البيع المعتاد الذي يدفع فيه المشتري الثمن من ماله ويبيع فيه البائع الأسهم المملوكة له، يوجد في السوق المالية نوعان آخران:

أولاً: الشراء بالهامش

الشراء بالهامش هو نوع من المعاملات العاجلة، يعني أن يدفع المستثمر جزءًا من ثمن الأسهم التي يريد شراءها من أمواله الخاصة (يُسمى الهامش)، ويدفع الجزء الباقي من أموال مقترضة من مصرف أو مؤسسة تمويلية أو بيت سمسرة. في الحالة الأخيرة، يتم ذلك باتفاق خاص يسجل بموجبه الأسهم المشتراة باسم بيت السمسرة لا المشتري. يهدف بيت السمسرة من ذلك إلى اقتراض المبلغ من مصرف برهن الأسهم بفائدة معينة، ثم إقراضه للمشتري بفائدة أعلى. يُقسم الهامش الذي يدفعه المستثمر إلى هامش مبدئي (الحد الأدنى المطلوب عند الشراء) وهامش وقاية (يُدفع لاحقًا عند الحاجة).

ثانيًا: البيع على المكشوف

يُسمى أيضًا “البيع القصير” أو “البيع بالعجز”. يقوم البائع في هذا النوع من البيوع باقتراض أوراق مالية من سمساره أو غيره، وتسليمها للمشتري، على أن يقوم لاحقًا بشرائها من السوق وتسليمها للمقرض متى طلبها. الهدف الأساسي من البيع على المكشوف هو المضاربة على فروق الأسعار لتحقيق ربح قصير الأجل، ويُقدم عليه من يتوقع انخفاض أسعار الأوراق المالية مستقبلًا.

المبحث الثالث: الحكم الفقهي للمعاملات العاجلة

أولاً: حكم الشراء بالهامش

الشراء بالهامش هو شراء أسهم بتمويل جزء من ثمنها عن طريق قرض ربوي يحصل عليه المشتري من السمسار الوكيل أو غيره. يدفع المشتري جزءًا من الثمن من ماله الخاص (الهامش)، بينما يدفع الباقي السمسار أو غيره كقرض بفائدة ربوية على المشتري بحسب مدة القرض.

لا خلاف في تحريم القرض الذي يحصل عليه المشتري بفائدة؛ لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وإذا كان السمسار هو المقرض، يُضاف إلى ذلك سبب آخر للتحريم وهو الجمع بين عقد تبرع (القرض) وعقد معاوضة (السمسرة)، وهو محرم شرعًا.

بناءً على ذلك، فإن الشراء بالهامش بهذه الصيغة محرم لاشتماله على عقد محرم وهو القرض الربوي.

مسألتان:

  1. حكم الشراء بالهامش من حيث الصحة والبطلان: بعد بيان تحريم الشراء بالهامش، فإن حكمه إذا وقع هو الصحة؛ بناءً على القول الراجح بجواز عقد القرض الذي يجر للمقرض منفعة مشروطة مع الإثم في اكتساب المال عن طريق الربا المحرم. وحتى على القول ببطلان عقد القرض، لا يلزم منه بطلان الشراء؛ لأن الشراء غالبًا ما يكون في الذمة لا بعين المال المقترض. فإذا دفع المشتري المال المقترض ثمنًا لما اشتراه، فإن عقد الشراء صحيح لأنه لم يُعقد بعين المال المحرم، ولكنه يأثم بدفع هذا المال المحرم. وعليه، فالشراء بالهامش يقع صحيحًا وإن كان الإقدام عليه محرمًا؛ لأن المقترض يملك المال المقترض ويشتري به.

  2. حكم الشراء بالهامش إذا خلا من القرض بفائدة: يرى الدكتور محمد القري أن الأرجح في هذه المسألة عدم الجواز حتى لو جُرِّد العقد من الفائدة على القرض المقدم من السمسار. وعلل ذلك بوجود اختلاط عقود (بيع وقرض مشروط بالبيع، وتحقيق مصلحة للمقرض في البيع التابع للقرض حتى لو كان القرض للإرفاق بلا زيادة ربوية، فيكون كقرض جر منفعة، إضافة إلى الجمع بين بيع وسلف منهي عنه). وعليه، فالشراء بالهامش الذي يتضمن الاقتراض من السمسار محرم ولو كان القرض بدون فائدة. لكن الشراء إذا وقع فإنه يكون صحيحًا لما سبق.

يتبين أنه لو خلا الشراء بالهامش من الربا (بأن كان القرض بلا فائدة ومن غير السمسار، أو كان التمويل بأسلوب المشاركة بين السمسار والراغب في الشراء أو نحو ذلك)، لكان مباحًا.

ثانيًا: حكم البيع على المكشوف:

يختلف الحكم الشرعي للبيع على المكشوف بناءً على توقيت اقتراض الأسهم:

الحالة الأولى: البيع على المكشوف قبل اقتراض الأسهم:

في هذه الحالة، يعقد السمسار صفقة البيع لصالح العميل قبل أن يمتلك البائع الأسهم المباعة. فقد يتم تنفيذ أمر البيع، ثم قبل تاريخ التسليم (الذي قد يتأخر يومًا أو أكثر عن تاريخ التنفيذ)، يقوم البائع بشراء الأسهم التي باعها أو يقترضها السمسار له لتسليمها للمشتري.

هذا يعني أن البائع قد باع ما لا يملكه وقت البيع، وهو غير جائز شرعًا كما يدل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: “يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟” قال: «لا تبع ما ليس عندك».

وبناءً على ذلك، يكون البيع على المكشوف في هذه الحالة غير جائز شرعًا.

الحالة الثانية: البيع على المكشوف بعد اقتراض الأسهم:

يعتمد حكم البيع على المكشوف في هذه الحالة على حكم إقراض الأسهم، وهو محل خلاف بين العلماء والباحثين المعاصرين. والراجح لدي هو عدم جوازه؛ لأن الغالب على موجودات الشركات أن تكون خليطًا من النقود والديون والأعيان، وعادة ما يتعذر معرفتها تفصيليًا في كل وقت. وبالتالي، إذا أراد أحد المساهمين إقراض أسهمه، يصعب تحديد ما تمثله تلك الأسهم تفصيليًا. ولما كان قرض النقود والديون لا يصح إلا إذا كانت معلومة المقدار، وقرض الأعيان لا يصح إلا بشرط العلم بها، فإن قرض الأسهم في هذه الحالة يكون غير جائز.

علاوة على ذلك، قد يترتب على قرض الأسهم رد القرض بأكثر أو أقل منه؛ وذلك لتغير موجودات الشركة (بالنقص أو الزيادة) عند رد الأسهم المقترضة، وهذا محرم شرعًا إذا كان مشروطًا في العقد أو كان متعارفًا عليه.

وبناءً على ذلك، يكون البيع على المكشوف غير جائز شرعًا؛ لعدم ملكية البائع للأسهم التي اقترضها بناءً على بطلان عقد القرض الواقع عليها، والله أعلم.

الفصل الثاني

المعاملات الآجلة وحكمها الفقهي

المبحث الأول: التعريف بالمعاملات الآجلة

المعاملات الآجلة هي نوع من العقود التي تجري في بورصات الأوراق المالية، حيث يتفق الطرفان على نوع الأوراق المالية وعددها وثمنها عند إبرام العقد، على أن يتم تسليم الأوراق المباعة وتسليم الثمن في تاريخ لاحق يُسمى يوم التصفية.

وباختصار، يمكن تعريفها بأنها: بيع أوراق مالية مؤجلة بثمن مؤجل.

تختلف المعاملات الآجلة عن البيع بأجل، حيث يتم في البيع بأجل تسليم الأوراق وقت العقد وتأجيل دفع الثمن إلى أجل أو آجال محددة.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة

المعاملات الآجلة محرمة شرعًا للأسباب الآتية:

  1. تأجيل تسليم المبيع المعين (الأسهم): وهذا محرم بالإجماع كما نقله ابن رشد رحمه الله: “وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة”.

  2. تأجيل الثمن والمثمن (بيع الدين بالدين): وهذا مُجمع على تحريمه كما نقله غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: “لم يصح فيه حديث، ولكن هو إجماع”. وقال ابن المنذر رحمه الله: “وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز”. وقال ابن قدامة رحمه الله: “ولا يجوز ذلك [أي بيع الدين بالدين] بالإجماع”. وقال السبكي رحمه الله: “وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز”. وقال ابن رشد رحمه الله: “فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع، لا في العين ولا في الذمة؛ لأنه الدين بالدين المنهي عنه”. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب، كالسلف المؤجل من الطرفين”.

  3. غالب التعامل على المكشوف: في المعاملات الآجلة، غالبًا ما يبيع البائع أسهمًا لا يملكها على أمل انخفاض أسعارها مستقبلًا ليشتريها ويسلمها للمشتري، وهذا محظور ومخالف لنهي النبي ﷺ عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

  4. عدم قصد البيع الحقيقي: غالبًا لا يقصد المتعاملون في المعاملات الآجلة البيع الحقيقي، ولذلك تنتهي غالبًا بالمحاسبة على فروق الأسعار دون تسليم أو تسلم للأسهم. وهذا إن كان شرطًا في العقد أو عرفًا معمولًا به فهو رهان وقمار؛ لدخول كل متعاقد وهو متردد بين الربح والخسارة، وهي حقيقة القمار. وإن لم يكن مشروطًا، ففيه معنى القمار؛ لأن الدافع للمتعاملين هو البحث عن الربح وتوقع تغير الأسعار لصالحهم، ولكن توقعات أحد الطرفين لا تتحقق ويقع في خسارة محققة. فهؤلاء يقدمون على هذه العقود مع علمهم بأن أحد الطرفين خاسر لا محالة، وهذا هو معنى القمار المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثم إن “المقصود من العقود القبض” كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي المعاملات الآجلة لا يُقصد القبض أصلًا، فيكون فيها التزام وشغل لذمة كل طرف بالدين بلا فائدة إلا المخاطرة وانتظار الخسارة.

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي على تحريم المعاملات الآجلة للأسباب المذكورة، مؤكدًا أنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك، وأنها ليست من قبيل بيع السلم الجائز شرعًا للاختلاف في دفع الثمن في مجلس العقد وفي بيع المبيع قبل قبضه، وأن الغرض منها غالبًا هو قبض ودفع فروق الأسعار كالمقامرة.

الفصل الثالث

العقود المستقبلية وحكمها الفقهي (Futures)

المبحث الأول: التعريف بالعقود المستقبلية (Futures)

عُرفت العقود المستقبلية بتعريفات متعددة، تشترك في كونها عقودًا تمنح حاملها الحق في شراء أو بيع كمية محددة من أصل معين (سلعة أو ورقة مالية) بسعر متفق عليه مسبقًا، على أن يتم التسليم والاستلام في تاريخ لاحق في المستقبل.

وبصورة أكثر تفصيلًا، هي عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أصول مالية، يتم استلامها أو تسليمها في وقت محدد مستقبلًا، ويُحدد سعرها وقت إنشاء العقد في سوق مالي منظم لهذا الغرض. كما عُرفت بأنها التزام قانوني متبادل بين طرفين، يفرض على أحدهما تسليم الآخر (أو استلام منه) كمية محددة من أصل أو سلعة معينة، في مكان وزمان محددين، وبسعر محدد، وذلك بواسطة طرف ثالث (الوسيط). وفي سياق الأدوات المالية، هي اتفاق على شراء أو بيع كميات من أدوات مالية (مثل مؤشرات البورصة أو العملات) لتاريخ محدد في المستقبل، وبسعر متفق عليه اليوم بين المتعاملين في سوق المال.

يتضح من هذه التعريفات أن العقود المستقبلية هي اتفاقيات يُحدد فيها المبيع وسعره وكميته عند إبرام العقد، بينما يتم تسليم المبيع ودفع الثمن في المستقبل، وهو ما يفسر تسميتها بـ “العقود المستقبلية”.

ورغم أن التسمية توحي بأن البيع والشراء لا يتم إلا في المستقبل، إلا أن الواقع يشير إلى أن العقد يُبرم وقت الاتفاق ويكون ملزمًا لطرفيه بتنفيذ التزاماتهما بتسليم المبيع والثمن في التاريخ المتفق عليه. لذا، فإن وصف العقد بالمستقبلي يتعلق بوقت تنفيذه لا بوقت إبرامه.

كما أن التعبير بأن العقود المستقبلية “تعطي حاملها الحق” في البيع أو الشراء قد يكون مضللًا بعض الشيء، لأنه يوحي بأنها عقود اختيارية مستقلة عن البيع والشراء، كما هو الحال في عقود الخيار. والحقيقة أن العقد المستقبلي هو في جوهره عقد بيع أو شراء بات وملزم يُبرم وقت الاتفاق، وليس لأحد المتعاقدين خيار في عدم تنفيذه.

بناءً على ذلك، يمكن تعريف العقد المستقبلي بتعريف مستفاد من تعريف الفقهاء لعقد السلم بأنه: عقد على شيء معين أو موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مؤجل.

تتميز العقود المستقبلية بنمطيتها، أي أن شروط ومواصفات العقود محددة من قبل إدارة السوق، وليس لأي من الطرفين إضافة شروط خاصة. يشمل التنميط جوانب متعددة منها:

  1. حجم العقد: تحديد كمية المبيع (بالكيل أو الوزن أو العدد أو القيمة حسب طبيعة الأصل). تحدد إدارة السوق حدًا أدنى وأحيانًا حدًا أقصى لحجم العقد. على سبيل المثال، في مجلس شيكاغو للتجارة، يتضمن عقد القمح 5000 بوشل، بينما تبلغ قيمة عقد أذونات الخزانة الأمريكية مليون دولار، وعقد سندات الخزانة 100 ألف دولار.

  2. تاريخ التنفيذ: تحديد الأشهر والأيام التي يتم فيها التسليم.

  3. حدود تغير الأسعار: تحديد الحد الأدنى والأقصى للتغير اليومي في أسعار العقود ارتفاعًا وانخفاضًا، وتختلف هذه الحدود حسب الأصل المتداول.

  4. متطلبات التعامل (الهامش): يودع كل طرف مبلغًا معينًا لدى البورصة كهامش (يتراوح بين 5% و 15% من قيمة العقد) كضمان لتنفيذ العقد.

  5. صفات المبيع: تحديد النوع ومستوى الجودة للأصل محل العقد.

  6. طرق ووسائل التسليم.

الفرق بين العقود المستقبلية والمعاملات الآجلة:

سبق تعريف المعاملات الآجلة بأنها بيع أوراق مالية مؤجلة بثمن مؤجل. ورغم التشابه الظاهري مع العقود المستقبلية في تأجيل تسليم الثمن والمثمن، إلا أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بينهما:

أولاً: أوجه الاتفاق:

  1. يتم إبرام العقد حالًا، بينما يتم التسليم والاستلام في تاريخ لاحق.
  2. عقد البيع لازم لكلا الطرفين في العقود المستقبلية وفي أحد أنواع المعاملات الآجلة (الآجلة الباتة).
  3. يمكن لأي من المتعاقدين إغلاق مركزه والخروج من السوق بإجراء صفقة عكسية في أي وقت قبل أو عند حلول الأجل.
  4. تُبرم العقود في الغالب بقصد المضاربة على فروق الأسعار.

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

  1. تتنوع المعاملات الآجلة في طبيعتها وشروطها، بينما تعتبر العقود المستقبلية نوعًا واحدًا من حيث الإلزام.
  2. توجد هيئة ضامنة في العقود المستقبلية (بيت التسوية) تضمن تنفيذ العقود من خلال نظام الهامش والتسوية اليومية للأسعار، بينما لا توجد مثل هذه الهيئة في المعاملات الآجلة بشكل مباشر، وإن كانت لجان البورصة في المعاملات الآجلة تقوم ببعض وظائف الضمان.
  3. تُجرى تسوية سعرية يومية في العقود المستقبلية لبيان الربح أو الخسارة اليومية لأطراف العقد، وهو غير موجود في المعاملات الآجلة.
  4. تتعامل المعاملات الآجلة على الأوراق المالية (الأسهم والسندات) فقط، بينما تشمل العقود المستقبلية السندات والسلع والعملات ومؤشرات الأسهم. لا توجد أسواق منظمة للعقود المستقبلية على الأسهم.
  5. تُعد العقود المستقبلية أداة مالية مشتقة بغض النظر عن طبيعة الأصل المتعاقد عليه، وهو مفهوم لم يكن بارزًا في المعاملات الآجلة.

من خلال هذه المقارنة، يتضح أن العقود المستقبلية وعقود الاختيار (التي سيأتي الحديث عنها لاحقًا) تعتبر تطويرًا للمعاملات الآجلة. فالعقود المستقبلية تتفق في جوهرها مع المعاملات الآجلة الباتة (بيع شيء مؤجل بثمن مؤجل)، بينما تم استيعاب الأنواع الأخرى من المعاملات الآجلة التي تتضمن خيارًا لأحد المتعاقدين في عقود الاختيار، كما سيأتي توضيحه لاحقًا.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي للعقود المستقبلية

تنقسم العقود المستقبلية من حيث الأصل الذي ترد عليه إلى أربعة أنواع: العقود المستقبلية على السلع المعروفة، والعقود المستقبلية على الأدوات المالية الأصلية (كالأسهم والسندات وأذون الخزانة)، والعقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم، والعقود المستقبلية على العملات الأجنبية. وفيما يلي بيان الحكم الشرعي لكل نوع:

أولاً: الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على السلع:

لا يجوز إبرام العقود المستقبلية على السلع للأسباب الآتية:

  1. تأجيل تسليم الثمن والمثمن (بيع الدين بالدين): وهذا محرم بالإجماع كما سبق بيانه في حكم المعاملات الآجلة.

  2. الربا (ربا النسيئة في الذهب والفضة): في حالة العقود المستقبلية على الذهب والفضة التي تُباع بالنقود الورقية (المتحدة مع الذهب والفضة في علة الثمنية على الراجح)، لا يجوز النسأ والتفرق قبل التقابض في مبادلة أحدهما بالآخر، كما دل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

  3. القمار (في حالة التسوية النقدية): إذا كانت غالب العقود المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، فإن كان ذلك مشروطًا فهو قمار محرم؛ لأن كل طرف يتردد بين الربح والخسارة. وإن لم يكن مشروطًا، فهو نوع من القمار والميسر لعدم قصد التسليم الحقيقي ورغبة الطرفين في قبض فرق السعر فقط.

وقد نص على تحريم العقود المستقبلية على السلع البيان الختامي لندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ثانيًا: الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على الأدوات المالية:

  1. الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على الأسهم: لا يوجد واقعيًا عقود مستقبلية على الأسهم، لكنها متصورة نظريًا وممكنة عمليًا. وحكمها الشرعي هو التحريم للأدلة الآتية:

    • بيع الأسهم هو بيع معين لا يجوز تأجيله بالإجماع، وفي العقود المستقبلية يتم تأجيل التسليم.
    • يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن، وهو من بيع الدين بالدين المحرم.
    • غالبًا لا يملك البائع الأسهم وقت العقد، فيكون بائعًا لما لا يملك.
    • غالب العقود تنتهي بالتسوية النقدية، وهو قمار.

    وقد نص على تحريمها البيان الختامي لندوة الأسواق المالية والدكتور وهبة الزحيلي والدكتور علي محيي الدين القره داغي.

  2. الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (عقود مستقبلية على أسعار الفائدة): محرمة للأسباب الآتية:

    • بيع الدين لغير من هو عليه بثمن مؤجل (غير جائز حتى على القول بجواز بيع الدين لغير المدين بشرط أن يكون العوض حالًا).
    • الصرف المؤجل مع التفاضل (بيع النقود بالنقود مع تأجيل التقابض والتفاضل محرم).
    • غالبًا ما يكون البائع غير مالك للأوراق المالية وقت العقد (بيع ما لا يملك).
    • غالب العقود تنتهي بالتسوية النقدية (قمار).
  3. الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم: المؤشر رقم يشير إلى حركة أسعار الأسهم. التعاقد على المؤشرات هو التزام بدفع الفرق النقدي بين قيمة المؤشر وسعر الشراء في تاريخ التسليم. محرم للأسباب الآتية:

    • العقد على ما ليس بمال ولا يؤول إلى مال (المؤشر رقم مجرد).
    • الرهان المحرم (المراهنة على قيمة المؤشر).

    وقد صدر بتحريمها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

  4. الحكم الفقهي للعقود المستقبلية على العملات الأجنبية: تهدف إلى التحوط من تقلبات أسعار الصرف. نادرًا ما تسفر عن تسليم حقيقي، وغالبًا ما يتم الخروج بصفقات عكسية وتسوية نقدية. محرمة للأدلة الآتية:

    • تأجيل تسليم الثمن والمثمن (بيع الدين بالدين).
    • الربا (ربا النسيئة في الصرف بتأجيل التقابض).
    • القمار (في حالة التسوية النقدية وعدم قصد التسليم).

    وقد نص على تحريمها قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الفصل الرابع

عقود الاختيار وحكمها الفقهي

المبحث الأول: التعريف بعقود الاختيار

عُرف عقد الاختيار بأنه عقد يمنح حامله الحق (وليس الالتزام) في شراء أو بيع ورقة مالية أو أصل معين بسعر محدد وخلال فترة زمنية معينة، وذلك مقابل مكافأة يدفعها المشتري للبائع (مُحرر الاختيار). وبتعبير آخر، هو اتفاق بين طرفين يخول أحدهما للآخر حقًا مجردًا بعوض، يمكّنه من بيع أو شراء شيء محدد بسعر معين خلال مدة معينة أو في تاريخ محدد، سواء مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة. كما عُرف بأنه عقد يمثل حقًا للمشتري والتزامًا على البائع، يدفع الأول ثمنًا مقابل الحق، ويقبض الآخر الثمن مقابل التزامه، وينتج عنه أداة قابلة للبيع والتداول.

من خلال التعريفات السابقة، يمكن تحديد مفهوم عقود الاختيارات في النقاط الآتية:

  • الاختيار حق مجرد: هو عقد على حق بيع أو شراء أصول محددة، وليس على الأصول نفسها. فالمعقود عليه هو حق الاختيار ذاته.
  • إلزام طرف واحد: العقد ملزم لبائع الاختيار (مُحرره) وغير ملزم لمشتري الاختيار.
  • طرفا العقد:
    • مشتري الاختيار: يملك الحق في بيع أو شراء الأصل المتفق عليه خلال مدة الاختيار.
    • بائع الاختيار (مُحرر الاختيار): يلتزم ببيع أو شراء الأصل عندما يقرر المشتري ذلك.
  • عناصر العقد الأساسية:
    1. الأصل محل الاختيار: تحديد نوعه وكميته (أسهم، سلع، عملات، مؤشرات، إلخ).
    2. سعر التنفيذ (سعر الممارسة): السعر الذي يحق للمشتري البيع أو الشراء به عند التنفيذ، أو الذي تتم على أساسه التسوية.
    3. تاريخ التنفيذ: نهاية مدة الاختيار. قد يكون التنفيذ ممكنًا فقط في هذا التاريخ (الاختيار الأوروبي) أو في أي وقت خلال المدة (الاختيار الأمريكي). عمليًا، غالبًا ما يبيع المشتري الاختيار نفسه لتحقيق ربح قبل تاريخ التنفيذ بدلًا من ممارسة حق الشراء أو البيع الفعلي للأصل.
    4. ثمن الاختيار (العلاوة أو المكافأة): المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل حق الاختيار والتزام البائع بالتنفيذ، وهو غير مسترد سواء استُخدم الحق أم لا.
  • قابلية التداول: الاختيار حق قابل للتداول ويُعد أداة مالية مشتقة تستمد قيمتها من قيمة الأصل محل الاختيار.
  • العمولات: يدفع طرفا العقد عمولة للسمسار عند التعاقد وعند تنفيذ العقد (إذا تم).

المبحث الثاني: أنواع عقود الاختيار

تتنوع عقود الاختيار بناءً على عدة معايير:

  • نوع الاختيار:
    1. عقود اختيار الشراء (Call Options): تمنح الحق في شراء الأصل.
    2. عقود اختيار البيع (Put Options): تمنح الحق في بيع الأصل.
    3. عقود الاختيار المركبة: تجمع بين خيارات الشراء والبيع على نفس الأصل.
  • نوع الأصل محل الاختيار:
    1. عقود الاختيار على الأوراق المالية (أسهم، سندات).
    2. عقود الاختيار على السلع.
    3. عقود الاختيار على العملات.
    4. عقود الاختيار على مؤشرات الأسهم.
  • ملكية الأصل محل الاختيار:
    1. الاختيار المغطى (Covered Option): يكون مُحرر اختيار الشراء مالكًا للأصل الذي التزم ببيعه.
    2. الاختيار غير المغطى (المكشوف) (Naked Option): لا يملك المُحرر الأصل عند كتابة الاختيار وينوي شراءه من السوق عند التنفيذ.

أولاً: عقد اختيار الشراء (Call Option):

هو عقد يخول أحد الطرفين (المشتري) حق شراء أوراق مالية معينة أو سلع أو عملات أو غيرها من الطرف الآخر (البائع/المُحرر) بسعر معلوم وفي تاريخ معلوم أو خلال مدة معلومة، مقابل عوض معلوم (ثمن الاختيار).

  • مشتري الاختيار: له الحق في شراء الأصل بالسعر المتفق عليه خلال المدة المحددة.
  • بائع الاختيار (مُحرر الاختيار): يلتزم ببيع الأصل للمشتري بالشروط المتفق عليها إذا رغب المشتري في ذلك، مقابل ثمن الاختيار غير المسترد.

مثال: اختيار شراء 10 أسهم بسعر تنفيذ 100 ريال للسهم لمدة ثلاثة أشهر، وثمن الاختيار 5 ريالات للسهم. إذا توقع مستثمر ارتفاع السعر، يشتري هذا الاختيار. إذا توقع آخر انخفاضه، يبيعه.

  • الافتراض الأول (ارتفاع السعر لأكثر من 105 ريالات): المشتري يشتري بسعر 100 ويبيع في السوق (مثلاً 108)، بربح 30 ريالًا للسهم. البائع يشتري من السوق ويسلم بسعر 100، بخسارة 30 ريالًا للسهم.
  • الافتراض الثاني (انخفاض السعر لأقل من 100 ريال): المشتري لا يشتري، وخسارته هي ثمن الاختيار (5 ريالات للسهم). وهو ربح للبائع.
  • الافتراض الثالث (ارتفاع السعر بين 100 و 105 ريالات): المشتري يشتري لتخفيف خسارته (إذا وصل السعر لـ 103، خسارته 20 ريالًا بدلاً من 50).

ثانيًا: عقد اختيار البيع (Put Option):

هو عقد يخول أحد الطرفين (المشتري) حق بيع أوراق مالية معينة أو سلع أو عملات أو غيرها للطرف الآخر (البائع/المُحرر) بسعر معلوم وفي تاريخ معلوم أو خلال مدة معلومة، مقابل عوض معلوم (ثمن الاختيار).

  • مشتري الاختيار: له الحق في بيع الأصل بالسعر المتفق عليه خلال المدة المحددة.
  • بائع الاختيار (مُحرر الاختيار): يلتزم بشراء الأصل من المشتري بالشروط المتفق عليها إذا رغب المشتري في ذلك، مقابل ثمن الاختيار غير المسترد.

مثال: شخص يملك 100 سهم بسعر 90 ريالًا وينوي السفر لمدة شهرين ويخشى انخفاض السعر. يشتري اختيار بيع بسعر تنفيذ 80 ريالًا لمدة ثلاثة أشهر مقابل 5 ريالات للسهم. إذا انخفض السعر لأقل من 80، ينفذ الاختيار ويبيع بسعر 80. إذا ارتفع، لا يستخدم الاختيار وتكون خسارته ثمن الاختيار (500 ريال).

المبحث الثالث: الحكم الفقهي لعقود الاختيار

يتضح مما سبق أن المعقود عليه في عقود الاختيار هو الحق في الشراء أو البيع، وليس الأصل ذاته (الأسهم، السلع، العملات). وبناءً على ذلك، يستند الحكم الشرعي لهذه العقود إلى حكم بيع الحقوق، مما يستدعي توضيح مفهوم الحق في الفقه وأقسامه من حيث جواز بيعه أو إسقاطه بعوض.

أولاً: تعريف الحق:

  • لغةً: الحق هو الثابت والواجب والمستحق. وهو ضد الباطل، ويطلق على المال والمِلك والموجود الثابت.
  • اصطلاحًا: يُستخدم الحق في الفقه بمعنيين: عام (الملك وكل ما يملكه الإنسان) وخاص (ما عدا الأعيان والمنافع من الأملاك، كحق الشفعة والطريق والقصاص والطلاق والحضانة).

ثانيًا: أقسام الحقوق من حيث جواز بيعها أو إسقاطها بعوض:

تنقسم الحقوق إلى ثلاثة أقسام:

  • القسم الأول: حقوق يجوز بيعها: مثل حق المرور (عند جمهور العلماء) لتعلقه بمال.
  • القسم الثاني: حقوق لا يجوز بيعها ويجوز إسقاطها بعوض: مثل حق القصاص والنكاح؛ لأنها حقوق ثابتة لمعنى خاص في صاحبها، لكن يجوز التنازل عنها بعوض (الدية في القصاص، الخلع في النكاح).
  • القسم الثالث: حقوق لا يجوز بيعها وفي جواز إسقاطها بعوض خلاف: مثل حق الشفعة وحق الزوجة في القسم؛ لأنها ثابتة لدفع الضرر، وإسقاطها بعوض يدل على انتفاء الضرر (الجمهور على عدم جواز أخذ العوض، والمالكية يجيزونه استنادًا لعموم جواز الصلح).

يتبين أن الحق في ذاته ليس مالًا، ولا يجوز بيع الحقوق إلا ما تعلق بمال. وقاعدة الإسقاط أوسع من قاعدة البيع، فيجوز أخذ العوض مقابل إسقاط الحق وإن لم يجز بيعه. والمبيع لابد أن يكون مالًا أو حقًا متعلقًا بمال.

وحق الاختيار في عقود الاختيار لا يدخل في هذه الأقسام؛ لأنه حق غير ثابت للبائع أصلًا، وإنما يُنشأ بالعقد، وبعد إنشائه لا يتعلق بمال بل بأمر مجرد (البيع أو الشراء). فإذا كانت الحقوق الثابتة لا يجوز بيعها إذا لم تتعلق بمال (كالشفعة والحضانة والقصاص)، فالحقوق غير الثابتة (كحق الاختيار) أولى بالمنع.

اعتراض وجوابه: قد يُقال بجواز أخذ العوض مقابل إعطاء حق البيع أو الشراء قياسًا على الحقوق التي يجوز أخذ العوض عليها. والجواب أن الأصل في الشريعة عدم جواز أكل مال الغير بالباطل، وأخذ المال مقابل حق الاختيار ليس مالًا ولا متعلقًا بمال، ولا نفع فيه للمشتري إلا باستعماله بناءً على تغير الأسعار لصالحه، وإذا لم تتغير الأسعار، ذهب ماله بلا مقابل، وهو أكل للمال بالباطل. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها معللاً ذلك بأنه إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وينطبق ذلك هنا إذا لم تتغير الأسعار لصالح المشتري.

وقد يُقاس على بيع العربون حيث يكون للمشتري الخيار مقابل دفع مبلغ. والجواب أن العربون ليس ثمنًا للخيار، ولو كان كذلك لاستحقه البائع سواء تم البيع أم لا، ولكنه يُحتسب من الثمن عند إتمام البيع، ويثبت للبائع عند فسخه، فليس مقابلًا للخيار ذاته.

إضافة إلى ذلك، هناك أمور أخرى تقتضي تحريم عقود الاختيار:

  1. الغرر: عقود الاختيار تقوم على الغرر (التردد بين أمرين، أو المجهول العاقبة) بالنسبة للمشتري والبائع على السواء؛ فنفع حق الاختيار للمشتري متوقف على تغير الأسعار لصالحه وهو أمر مجهول. وبائع الاختيار يقدم عليه أملاً في عدم تغير الأسعار لصالح المشتري ليكسب ثمن الاختيار، وتغير الأسعار أمر مجهول له.

  2. القمار والميسر: في الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية (دفع الفرق بين سعر التنفيذ وسعر السوق)، يكون العقد قمارًا؛ لتردد كل طرف بين الغنم والغرم بناءً على تقلبات الأسعار. وقد يكون فيه ربا إذا كان الغرض بيع نقود بنقود أكثر منها بتحقق توقع المشتري.

أما في الحالة النادرة التي ينتهي فيها عقد الاختيار بتسليم الأصل وثمنه، فإنه وإن لم يسلم من الغرر، إلا أنه لا يتحقق فيه القمار بالمعنى الدقيق (احتمال الغنم والغرم لكلا الطرفين). ففي هذه الحالة، يكون الغنم محتملًا لمُحرر الاختيار والغرم لمشتريه عند تحقق توقعات المُحرر (انخفاض السعر في خيار الشراء أو ارتفاعه في خيار البيع، مما يدفع المشتري لعدم ممارسة حقه). أما إذا تحققت توقعات المشتري ومارس حقه، فإن غنمه يمثل غرمًا للمُحرر، لكن هذا الغنم والغرم ناتج عن أمر خارج عن عقد الاختيار ذاته (شراء البائع للسهم بسعر أقل أو بيعه بسعر أعلى من سعر التنفيذ). إضافة إلى ذلك، قد يكون المُحرر مالكًا للأصل في خيار الشراء المغطى.

  1. بيع ما لا يملك: إذا كان مُحرر اختيار الشراء لا يملك الأصل الذي التزم ببيعه، فإن ذلك يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك. ورغم أن المعقود عليه هو الحق في الشراء وليس الأصل ذاته، إلا أن التزام المُحرر بتسليم الأصل عند ممارسة المشتري لحقه يجعل الأمر كأنه باع ما لا يملك. وقد نهى الشارع عن بيع الإنسان ما لا يملك لما فيه من الغرر (بيع بسعر على أمل الشراء بسعر أقل). وينطبق هذا على عقود الاختيار على الأسهم (بيع المعين لا يجوز لمن لا يملكه). أما عقود الاختيار على السلع، فينطبق هذا على الاختيار الأمريكي (إمكانية الممارسة الفورية تجعله كالبيع الحال لما لا يملك). أما الاختيار الأوروبي (الممارسة في تاريخ محدد)، فلا يدخل في بيع ما لا يملك المؤجل. لكن في الاختيار الأوروبي مأخذ آخر وهو تأجيل البدلين (التزام أحد الطرفين مع تأجيل تسليم الثمن والمثمن)، وهو بيع الدين بالدين المحرم.

  2. التشبيه بعقد التأمين: يرى بعض الباحثين شبهًا بين عقد الاختيار وعقد التأمين التجاري المحرم عند جمهور العلماء المعاصرين لما فيه من الغرر. فمشتري الخيار يدفع مالًا لتجنب خسائر محتملة بتقلبات الأسعار، كما في التأمين. ويرى الدكتور القري أن الدافع لشراء الخيار هو دفع المخاطرة وضمان سعر محدد، مقابل مبلغ يمثل ثمن الخيار، فيكون نوعًا من التأمين المتضمن غررًا فاحشًا وضربًا من الميسر والقمار وأكل المال بالباطل.

بناءً على هذه الأدلة، ذهب غالب الباحثين الشرعيين إلى تحريم التعامل بعقود الاختيارات. وقد صدر بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريمها لكون المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، ولما فيه من تأجيل البدلين وبيع ما لا يملك على غير وجه السلم. كما جاء في فتاوى ندوة البركة بتحريم بيع وشراء حق الاختيار لكونه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع، ولأن هذا الحق ليس مما يصح بيعه. وأكدت الندوة السابعة عشرة للمجموعة على هذا القرار لما في عقود الاختيارات من قيام إرادة المتعاقدين على توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، ولما فيه من تأجيل البدلين وبيع ما لا يملك.

الفصل الخامس

عقود المبادلات وحكمها الفقهي (Swaps)

المبحث الأول: التعريف بعقود المبادلات (Swaps)

المبادلات هي نوع من العقود المصنفة ضمن المشتقات المالية، ويتم التعامل بها في الأسواق غير المنظمة (خارج البورصة)، مما يعني أنها لا تخضع لشروط نمطية محددة، بل يمكن لطرفي العقد تحديد الشروط التي تناسبهما.

عُرف عقد المبادلة بتعريفات عدة، من أبرزها:

  • اتفاق تعاقدي للتبادل: يتم بواسطة وسيط بين طرفين أو أكثر لتبادل الالتزامات أو الحقوق. يتعهد الطرفان بمقايضة الدفعات المترتبة على التزامات تجاه طرف ثالث (دون الإخلال بالالتزام الأصلي)، أو بمقايضة المقبوضات المترتبة على أصول يمتلكونها (دون الإخلال بحق ملكية الأصول).
  • تبادل الدفعات أو المقبوضات: اتفاق تعاقدي بين طرفين أو أكثر لتبادل الدفعات أو المقبوضات الناتجة عن التزامات أو أصول محددة، وذلك خلال مدة المبادلة وبنفس عملة الالتزام أو الأصل، دون تبادل في طبيعة الالتزام أو الأصل نفسه.
  • مبادلة التدفق النقدي أو الأصول: التزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معين من التدفق النقدي أو أصل معين مقابل تدفق أو أصل آخر، بموجب شروط متفق عليها عند التعاقد.

نظرًا لتنوع صور عقود المبادلة، يصعب وضع تعريف جامع مانع يشمل جميع أنواعها. ولفهم عقد المبادلة بشكل أوضح، يجب توضيح بعض المصطلحات الأساسية:

  • الالتزامات: الديون المستحقة على كل طرف (مثل ديون السندات).
  • الحقوق/الأصول: الأشياء التي يملكها كل طرف (نقود، أوراق مالية، عقارات، إلخ).
  • الدفعات: الفوائد التي يدفعها كل طرف مقابل التزاماته.
  • المقبوضات/التدفق النقدي: عوائد الأصول المملوكة لكل طرف (فوائد السندات، أرباح الأسهم، إيجارات العقارات، إلخ).

ولتبسيط الفكرة، يمكن إيراد المثال التالي: إذا كانت المؤسسة (أ) تملك سندات بالمارك الألماني وتحصل على فوائد بالمارك، والمؤسسة (ب) تملك سندات بالدولار الأمريكي وتحصل على فوائد بالدولار، فقد يتفقان على تبادل هذه الفوائد في تواريخ استحقاقها، بحيث تدفع (أ) لـ (ب) فوائد المارك التي تحصل عليها، وتقبض منها فوائد الدولار التي تحصل عليها.

في المبحث التالي، سيتم تناول أنواع عقود المبادلة بشكل منفصل لتوضيح مفهومها بشكل كامل.

المبحث الثاني: أنواع عقود المبادلات وأحكامها الفقهية

تتنوع عقود المبادلات إلى عدة أنواع، أبرزها: مبادلة أسعار الفائدة، ومبادلة العملات، ومبادلة معدل عوائد الأسهم، ومبادلة السلع. وفيما يلي تعريف بكل نوع وبيان حكمه الفقهي:

أولاً: مبادلة أسعار الفائدة وحكمها الفقهي

مبادلة أسعار الفائدة هي اتفاق بين طرفين (مقترضين أو مقرضين) على تبادل دفعات فائدة على مبلغ معين، حيث يدفع أحدهما فائدة ثابتة ويدفع الآخر فائدة متغيرة (أو العكس)، وذلك لمدة محددة.

مثال: اتفاق مصرفين على دفع فائدة ثابتة 5% مقابل فائدة متغيرة سائدة في السوق على مبلغ مليون ريال لمدة خمس سنوات. يتم تبادل الفرق بين الفائدتين دوريًا.

الحكم الفقهي: عقد مبادلة أسعار الفائدة هو في حقيقته مبادلة مبلغ معلوم (محسوبًا بالفائدة الثابتة) بمبلغ غير معلوم وقت التعاقد (يُحدد بالفائدة المتغيرة السائدة). وهذا يعتبر بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأجيل، فيدخل في الربا بنوعيه (الفضل والنسيئة) إذا كانت العملة واحدة، أو ربا النسيئة فقط إذا كانت العملتان مختلفتين. كما يشتمل على القمار؛ لأن الطرفين يدخلان العقد على دفع الفرق بناءً على أسعار الفائدة المستقبلية، فيكون كل منهما بين غانم وغارم.

ثانيًا: مبادلة العملات وحكمها الفقهي

عقد مبادلة العملات هو عقد مركب من عقدين: بيع عملة بعملة أخرى بيعًا حالًا، ثم إعادة شراء العملة المباعة بنفس العملة الأخرى، مع تأجيل تسليم العملتين إلى وقت لاحق بسعر صرف متفق عليه (قد يكون مماثلًا أو مختلفًا عن سعر الصرف الحال).

مثال: اتفاق على شراء 100 جنيه مصري بسعر صرف حالي 1.5 ريال (150 ريالًا)، وإعادة بيع الجنيه بنفس السعر صرف آجل 1.3 ريال بعد ثلاثة أشهر (130 ريالًا).

الحكم الفقهي: عقد مبادلة العملات محرم شرعًا للأسباب الآتية:

  1. بيع الدين بالدين: العقد الثاني (إعادة الشراء) هو بيع للريالات المستحقة (دين) بالجنيهات المستحقة (دين) مع تأجيل التسليم، وهو من بيع الدين بالدين المحرم.
  2. الصرف المؤجل: يشترط في بيع العملات (الصرف) التقابض الفوري (الحلول) إذا كانت العملتان مختلفتين، والتماثل والحلول والتقابض إذا كانت من جنس واحد. وعقد المبادلة يؤجل التقابض.
  3. التحايل على الربا: قد يكون الهدف من تأجيل أحد البدلين أو كليهما هو التحايل على ربا الفضل أو ربا النسيئة.

وقد نص على تحريم مبادلة العملات مع تأجيل القبض قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

الحكم الفقهي لعقد مبادلة العملات

بالتدقيق في عقد مبادلة العملات، نجد أنه يتكون من عقدين:

  • العقد الأول: بيع عملة بعملة أخرى بيعًا حالًا، وهذا جائز شرعًا إذا تم التقابض الفوري في مجلس العقد، لأنه يعتبر صرفًا مستوفيًا لشروطه (الحلول والتقابض).

  • العقد الثاني: بيع العملة المشتراة في العقد الأول بالعملة الأخرى نفسها بيعًا آجلًا، وهذا عقد محرم. لأنه صرف مؤجل تأخر فيه قبض البدلين، فيدخله ربا النسيئة، وهو أيضًا من بيع الدين بالدين المحرم بالإجماع.

والإشكال هنا أن العقد الثاني شرط في العقد الأول، حيث إن الطرفين اتفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر ما باعه في العقد الأول بيعًا آجلًا. وهذا الشرط محرم لمخالفته كتاب الله بما فيه من الربا وبيع الدين بالدين، وقد قال النبي ﷺ: «… ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط».

هل يُفسد الشرط الفاسد العقد الأول؟

يدل حديث بريرة رضي الله عنها على أن الشرط الفاسد لا يُفسد العقد إذا كان العقد في أصله صحيحًا. فقد أبطل النبي ﷺ شرط أهل بريرة بأن يكون ولاؤها لهم، لكنه لم يبطل العقد، وقال: «خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». ثم قال: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط». فصحح العقد وأبطل الشرط.

لكن العقد وإن كان صحيحًا، إلا أنه لا يكون لازمًا في حق العاقد الجاهل بفساد الشرط، فيحق له المطالبة بفسخ العقد لعدم الوفاء بشرطه (فالمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا). أما إذا كان عالمًا بفساد الشرط، فإن العقد يكون لازمًا في حقه لدخوله فيه مع علمه بحرمة الشرط، كما ألزم النبي ﷺ أهل بريرة بالعقد مع فساد الشرط لاشتراطهم الولاء مع علمهم بأنه للمعتق شرعًا.

ما سبق هو حكم مبادلة العملات إذا كان سعر الصرف في العقد الثاني مختلفًا عن سعر الصرف في العقد الأول. أما إذا كان السعر في العقدين واحدًا (كشراء ألف دولار بثلاثة آلاف ريال حالًا، ثم بيع الألف دولار نفسها بثلاثة آلاف ريال أجلًا)، فهذا يشبه القرض من الجانبين؛ لأن كل واحد منهما يعود إليه ما دفعه للآخر، ويقوى احتمال القرض إذا اشترط كل منهما على الآخر فائدة على المبلغ المدفوع.

وعلى كل حال، فإن الأمر لا يخلو من إحدى حالتين:

  • الحالة الأولى: أن يكون ذلك في حكم البيع، وحكمه ما تقدم من التحريم.

  • الحالة الثانية: أن يكون ذلك في حكم القرض، فإن كان بفائدة فهو قرض محرم لأنه ربا، وإن كان بغير فائدة فهو مسألة تبادل القروض بالشرط (أو “أسلفني وأسلفك” عند المالكية)، وحكمه التحريم أيضًا لأنه داخل في القرض الذي يجر نفعًا للمقرض، وهو محرم بإجماع أهل العلم، وقد نص على تحريمه علماء المالكية والشافعية والحنابلة.

ولبعض الباحثين المعاصرين كلام في هذه المسألة لا يتسع المقام لذكره ومناقشته.

وبذلك يُعلم عدم جواز مبادلة العملات، سواء كانت هذه المبادلة على جهة البيع أو على جهة القرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثالثًا: مبادلة معدل عوائد الأسهم وحكمها الفقهي

عُرف عقد مبادلة عوائد الأسهم بأنه اتفاق بين طرفين على المقايضة في تاريخ لاحق لمعدل العائد على سهم معين أو مجموعة من الأسهم بمعدل العائد على سهم أو أصل مالي آخر. لا تتم المبادلة على الأسهم نفسها، بل على معدل العائد المتحقق لها مقارنة بمعدل عائد أصل آخر (سهم آخر، مؤشر سوق، سعر فائدة).

مثال: اتفاق شخصين على تبادل معدل العائد على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ومعدل العائد على مؤشر سوق الأسهم السعودي على مبلغ متفق عليه بعد ثلاثة أشهر. تتم تسوية الفرق بين العائدين نقديًا في تاريخ الاستحقاق.

الحكم الفقهي: عقد مبادلة عوائد الأسهم هو في حقيقته مبادلة نقود بنقود مع التأجيل وجهالة مقدار النقود عند التعاقد. وبناءً على هذا التكييف، يتضمن المحاذير الشرعية الآتية:

  1. الربا: ربا الفضل والنسيئة (إذا كانت العوائد مقومة بنفس العملة) أو ربا النسيئة فقط (إذا كانت بعملتين مختلفتين).
  2. بيع الدين بالدين: العقد مؤجل وفيه مبادلة لمبالغ غير محددة وقت العقد.
  3. الغرر: جهالة مقدار النقود المتبادلة عند التعاقد.
  4. القمار: المقصود هو المحاسبة على الفرق بين معدلي العائد وليس التقابض الحقيقي، مما يجعل أحد العاقدين غانمًا والآخر غارمًا.

كل واحد من هذه المحاذير كافٍ لتحريم هذا النوع من العقود، فكيف بها مجتمعة؟

رابعًا: مبادلة السلع وحكمها الفقهي

يُقصد بعقد مبادلة السلع أن يقوم أحد الطرفين بالشراء الفوري لكمية معينة من السلعة بالسعر السائد مع دفع الثمن نقدًا، ثم بيعها لنفس الطرف في الوقت نفسه بيعًا آجلًا بسعر متفق عليه مع سداد الثمن الآجل على فترات محددة. قد يُحدد السعر الآجل بإضافة نسبة تغير سعر السلعة أو سعر فائدة (مثل الليبور) على سعر الشراء. (يُلاحظ أنه لا يتم تبادل فعلي للسلع في هذه العمليات).

الحكم الفقهي: ينطبق تعريف مبادلة السلع هذا على مسألة “عكس العينة” المعروفة عند الفقهاء (بيع سلعة بنقد مقبوض ثم شراؤها من المشتري بأكثر منه نسيئة أو بدون قبض).

وعقد مبادلة السلع (بإعادة صياغة التعريف) هو بيع سلعة بسعر حال مقبوض الثمن، ثم شراؤها من نفس المشتري بسعر أعلى يُسدد على أقساط. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

  • القول الأول: الجواز: ذهب إليه المالكية (إذا لم يكن المتعاملون من أهل الحيل الربوية) ورواية عن أحمد (إذا لم تكن حيلة على الربا)، استنادًا إلى أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على المنع.
  • القول الثاني: عدم الجواز: وهو مذهب الحنابلة، لأنها تشبه العينة وتتخذ وسيلة للربا.

والراجح جوازها إذا لم يُقصد بها التحايل على الربا بأن يكون العقد الثاني شرطًا في الأول أو عن مواطأة. لكن بالنظر إلى عقد مبادلة السلع بصورته المذكورة، يظهر فيه قصد التحايل على الربا وأخذ نقود بأكثر منها، بدليل عدم قصد السلعة وعدم قبضها فعليًا.

وبذلك يتبين أن عقد مبادلة السلع بالصورة المذكورة غير جائز شرعًا، والله أعلم.

المراجع

  1. اتجاه معاصر في إدارة المنشآت والأسواق المالية، د. نادية أبو فخرة مكاوي، مكتبة النهضة العربية، ط 1، 1990.
  2. أحكام الأسواق المالية الأٍسهم والسندات، د. محمد صبري هارون، دار النفائس، عمان، الأردن، ط 1، 1419 هـ / 1999 م.
  3. إدارة الاستثمارات، د.محمد مطر، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ط 2، 1999.
  4. إدارة الأسواق والمنشآت المالية، د.منير إبراهيم هندي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
  5. الإدارة التمويلية في الشركات، د. محمد أيمن عزت الميداني، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 3، 1999.
  6. إدارة المنشآت المالية، د. ليلى شحاته، د. ن، د. م، 1986-1987.
  7. أساسيات الاستثمار العيني والمالي، د. ناظم محمد نوري الشمري، ود. طاهر فاضل البياتي، وأحمد زكريا صيام، دار وائل، عمان، الأردن، ط 1، 1999.
  8. أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، منير هندي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1999.
  9. أساسيات في الاستثمار، د. عبدالمنعم أحمد التهامي، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1992.
  10. الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي، د. عيد مسعود الجهني، مطابع الشريف، د. م، د. ت.
  11. الاستثمار بالأسهم والسندات وتحليل الأوراق المالية، محمد صالح جابر، دار الرشيد، ط 1، 1982.
  12. الاستثمار في الأوراق المالية، د. سعيد توفيق عبيد، مكتبة عين شمس، القاهرة، د. ت.
  13. الاستثمار في خيارات الأسهم وخيارات مؤشرات الأسهم، د.عبدالكريم قاسم حمامي، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، د. ت.
  14. الاستثمار، د. خالد الراوي، دار المسيرة، عمان، ط 1، 1420 هـ / 1999 م.
  15. الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، د. أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1424 هـ.
  16. أسواق الأوراق المالية العربية تنظيمها أدواتها وأوضاع التعامل فيها، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 1985.
  17. أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، د. أيمن عزت الميداني، المجلة العربية للإدارة، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، صيف 1988 م.
  18. أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الاقتصاد الإسلامي، د. أحمد محيي الدين أحمد، مجموعة البركة، ط 1، 1415 هـ / 1995 م.
  19. أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 1، 1417 هـ / 1996 م.
  20. أسواق المال، د. رسمية قرياقص، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1999.
  21. الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، محمد محمود حبش، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، ط 1، 1998.
  22. الأسواق المالية والاستثمارات المالية، د. محروس حسن، د. ن، د. م، 1994.
  23. الأسواق المالية والنقدية، جمال جويدان الجمل، دار صفاء، عمان، الأردن، ط 1، 1422 هـ / 2002 م.
  24. الأسواق المالية، د. محمد بن علي القري، دار حافظ، جدة، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1416 هـ / 1995 م.
  25. الأسواق والبورصات، د. مقبل جميعي، مدينة النشر والطباعة، الإسكندرية، د. ت.
  26. الأسواق والمؤسسات المالية، د.منير صالح هندي، ود.رسمية قرياقص، مكتبة الإشعاع، 1997.
  27. الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم، د. مبارك بن سليمان آل سليمان، كنوز إشبيليا، الرياض، ط 1، 1427 هـ / 2006 م.
  28. الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995.
  29. بحوث في أعمال البورصات، صادق حنين باشا، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الخامس، السنة الثامنة، 1357 هـ / 1938 م.
  30. بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، ط 1، 1419 هـ / 1998 م.
  31. بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والإسكندرية، إبراهيم محمد أبو العلا، د. ن، د. ن، ط 1، 1960.
  32. بورصات الأوراق المالية، اتحاد المصارف العربية، د. ن، د. م، د. ت.
  33. بورصات الأوراق المالية، د. عبدالفضيل محمد أحمد، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، د. ت.
  34. البورصات والهندسة المالية، د. فريد النجار، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1998-1999.
  35. البورصات، عبد الغفار حنفي، المكتب العربي الحديث، د. م، د. ت.
  36. بورصة الأوراق المالية ، علي شلبى، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط 1، 1962.
  37. بورصة الأوراق المالية، د. أحمد سعد عبداللطيف، د. ن، د. م، د. ت.
  38. بورصة الأوراق المالية، محمود أمين زويل، دار الوفاء، الإسكندرية، د. ت.
  39. البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، د. ن، د. م، د. ت.
  40. تصميم آلية التعامل في ظل نظام إلكتروني لتداول الأسهم، بحث أعده د. محمد بن إبراهيم السحيباني، مقدم إلى مؤتمر القانون وتحديات المستقبل في العالم العربي، المنعقد في كلية الحقوق، جامعة الكويت، 25-27 أكتوبر 1999.
  41. التغرير في المضاربات في البورصة المالية، د. عبدالله بن ناصر السلمي، ورقة مقدمة في ندوة المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية التي أقامتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، د. ن، د. م، د. ت.
  42. التمويل مقدمة في المنشآت والأسواق المالية، د. عبدالمنعم أحمد التهامي، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1990.
  43. الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، د. عبدالله السعيدي، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1420 هـ / 1999 م.
  44. الربا والمعاملات المصرفية، د. عمر بن عبدالعزيز المترك، تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، السعودية، ط 2، 1417 هـ.
  45. سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، د. ن، د. م، د. ت.
  46. سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، د. عطية فياض، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، ط 1، 1418 هـ / 1998 م.
  47. الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبدالعزيز الخياط، دار السلام، ط 1، 1409 هـ / 1989 م.
  48. شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 1406 هـ.
  49. العمليات البنكية، الجزار، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط 1، 1417 هـ / 1996 م.
  50. القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، 1997.
  51. القواعد التنفيذية لتنظيم عمليات تداول أسهم الشركات عن طريق البنوك التجارية، إعداد مؤسسة النقد العربي السعودي، د. ن، د. م، د. ت.
  52. المؤسسات المالية، د. محمد الحناوي، ود. السيدة عبد الفتاح، الدار الجامعية، د. م، 1998.
  53. مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، د. زياد رمضان، دار وائل، د. م، ط 1، 1998.
  54. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، 1408 هـ / 1988 م، والسادس، 1410 هـ / 1990 م، والسابع، 1412 هـ / 1992 م.
  55. المراسيم واللوائح الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، إعداد سوق الكويت للأوراق المالية، د. ن، د. م، د. ت.
  56. معجم المصطلحات التجارية والمصرفية، حسن النجفي، عمر الأيوبي، أكاديميا، بيروت، لبنان، ط 2، 1997.
  57. مقدمة في الأسواق المالية، د. نوزاد الهيتي، أكاديمية الدارسات العليا والبحوث الاقتصادية، طرابلس، الجماهيرية العظمى، 1998.
  58. مقدمة في الأسواق المالية، د. هدى محمد رشوان، مكتبة عين شمس، د. ن، 1998.
  59. موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، عبدالعزيز هيكل، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1406 هـ / 1986 م.
  60. نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، د. أحمد أبو الفتوح الناقه مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1998.
  61. النقود والبنوك والأسواق المالية، د. عبدالرحمن عبدالله الحميدي، د. عبدالرحمن عبدالمحسن الخلف، دار الخريجي، الرياض، 1417 هـ.
  62. الوساطة التجارية في المعاملات المالية، د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم، دار إشبيليا، الرياض، ط 2، 1418 هـ / 1997 م.